نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . رد .
الموجز
نعي الطاعن بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه وأثره في إلزامه بالرد . غير مقبول . ما دام مرسلاً لم يقدم الدليل عليه .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من قيام شركة .... لتداول الأوراق المالية بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه وأثر ذلك في إلزامه بالرد ، لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً من الطاعن لم يقدم الدليل عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارد على غير محل .

