جرائم النشر .
الموجز
تقدير مرامى العبارات . حق محكمة النقض .
القاعدة
لمحكمة النقض و الإبرام في جرائم النشر حق تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر من ناحية أن لها بمقتضى القانون تصحيح الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هى مثبتة في الحكم . و ما دامت العبارات المنشورة هى بعينها الواقعة الثابتة في الحكم ، و صح لمحكمة النقض تقدير علاقتها بالقانون من حيث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها و ذلك لا يكون إلا بتبين مناحيها و إستظهار مراميها .

