الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إهانةالطعنرقم ۱۰۷٥ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰٦/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٥۷الموجزالقصد الجنائي . متى يتوافر ؟القاعدةفى جريمة الإهانة يتوفر سوء القصد من مجرد توجيه العبارات المهنية عمداً مهما كان الباعث على توجيهها .