إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الطلب الجازم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
القاعدة
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع أقوال رئيس حي .... بشأن اختصاصه الوظيفي في طلباته الختامية ، فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ومحمد عبدالسلام نواب رئيس المحكمة . (25) الطعن رقم 6489 لسنة 81 القضائية(1) محكمة الإعادة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .نقض الحكم . يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض .إعادة المحاكمة . لا يترتب عليها إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها…

