دعوى عمومية .رفعها على موظف .
الموجز
موافقة الرئيس الأدارى على رفعها أو عدم موافقته .اثرها قانوناً .
القاعدة
إتفاق النائب العمومى مع الرئيس الإدارى على رفع الدعوى العمومية على موظف تابع لهذا الرئيس أو إختلافهما على رفعها لا يمكن أن يكون له أى أثر قانونى على سير هذه الدعوى العمومية . فإذا أمر النائب العمومى برفعها على موظف بدون الحصول مقدماً على ترخيص رئيسه قامت الدعوى سليمة و أنتجت نتائجها و لو سبق أن كان وعد النائب العمومى بحفظها ، إذ هذا الوعد عديم الأثر على سير الدعوى .

