نقض " انتهاء الخصومة في الطعن " .
الموجز
إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة في الآخر .
القاعدة
أن إقامة طعنين عن حكم واحد – نُقِض أحدهما – يترتب عليه انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين أحمد سيد يوسف " نواب رئيس المحكمة " وهشام زناتي وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد فتحي. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 22 من شوال سنة 1443 الموافق 23…

