الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثـبـات " إجــراءات الإثـبـات : نــدب الـخـبــراء : سـلـطـة مـحـكـمـة الـمـوضـوع فـي تـقـديـر تـقـريـر الخبير" . مـحـكـمـة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه " " سـلـطـتـهـا فـى فـهـم الــواقـع وتـقـديـر الأدلـة فـى الدعوى " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" .الطعنرقم ۱٦۹۰۰ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول