الرئيسيةالأحكامإثـبـات " إجــراءات الإثـبـات : نــدب الـخـبــراء : سـلـطـة مـحـكـمـة الـمـوضـوع فـي تـقـديـر تـقـريـر الخبير" . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " . شيوع " التصرف فـى الــمـال الـشـائـع " . عقد " من أنواع العقود : عقد البيع " . قـسـمـة "عـقـد الـقـسـمـة " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه " " سـلـطـتـهـا بــالـنـسـبـة لفهم الواقع وتقدير الأدلة " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق " " الحيازة المكسبة للملكية " " بعض صور الملكية : الملــــكية الشائــعــة ".الطعنرقم ۳۳٦ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول