قتل خطأ.
الموجز
أساس المسئولية الجنائية في هذه الجريمة .
القاعدة
أساس المسئولية الجنائية ، طبقاً للمادة 202 من قانون العقوبات ، هو الإهمال أو ما جرى مجراه ، فتبيين ذلك في الحكم أمر لا مناص منه . فإذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص ، لأنه قام بإجراء ختان لغلام ، و باشر الغيار على الجرح حيناً و بواسطة صبيه حيناً آخر ، و لكن هذا الغلام توفى عقب ذلك و لم تعرض المحكمة في حكمها لبيان ماهية الإهمال الذى وقع من ذلك الشخص فكان سبباً فيما أصاب المجنى عليه و أودى بحياته ، بل و لم تذكر في الحكم أنه أهمل فعلاً ، و لم تلتفت لما تمسك به هذا الشخص من أن له الحق في إجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمى بيده ، كان بهذا الحكم قصور في بيان الوقائع مبطل له و موجب لنقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنور جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى و نافع فرغلى طارق سليم و د. أحمد البدرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد أبو طالب . وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من جماد الآخر سنة 1434 ه الموافق 18 من أبريل سنة…

