شهادة .
الموجز
تقديرها موضوعى .
القاعدة
لقاضى الموضوع كامل السلطة في الأخذ بما قرره شاهد بعينه في التحقيقات الأولى و نبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد ، كما أن له تمام الحرية في أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد ما تطمئن إليه نفسه بالنسبة لمتهم معين ، و أن يطرح ظهرياً ما لا يرتاح إليه ضميره من هذه الأقوال بالنسبة لمتهم آخر .

