نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر إلى الدليل " .
الموجز
عدم تقديم الطاعنة شهادة رسمية في الجنحة التي تستند إليها في طعنها . نعي عارٍ عن الدليل . غير مقبول .
القاعدة
إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها شهادة رسمية في الجنحة المذكورة تؤيد سبب النعى وخلت الأوراق من ذلك فإن نعيها يكون عارياً من دليله وغير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ بليــــــغ كمـــــال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامى الكومى، أحمـــد راجــح وعلاء الصاوى نواب رئيس المحكمة. (40) الطعنان رقما 13840، 13923 لسنة 78 القضائية (1) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " . وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات المؤيدة لطعنه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . (2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب…

