حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية " . قوة الامر المقضي " نطاقها : حجية الحكم الجنائي " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن التقيد بحجية حكمين جنائيين متناقضين " .
الطعن
رقم ۳۰۳۸ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.