حريق عمد
الموجز
القصد الجنائي في هذه الجريمة .
القاعدة
القصد الجنائي في جريمة الإحراق يتحقق بمجرد تعمد وضع النار في الأشياء لإتلافها . و لا يلتفت إلى القول بأن القصد من الإحراق كان تنظيف المكان و لم يكن الإضرار بمالك الأشياء لأن هذا إحلال للباعث محل القصد الجنائي و البواعث لا إعتداد بها .

