نقد . جريمة " أركانها " . شروع .
الموجز
ضبط الطاعنة بصالة السفر بالميناء الجوي بحوزتها نقد أجنبي يجاوز المقرر قانوناً .
جريمة تامة لا شروع . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت الطاعنة قد ضُبطت بصالة السفر بميناء القاهرة الجوي ، وبداخل حقيبتها نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح به ، وأقرت أمام النيابة العامة بحملها لمبلغ النقد المضبوط ، فإن ما وقع منها على هذا النحو يكون جريمة تامة ، ولا تعد الجريمة في مرحلة الشروع ، إذ إن المشرع قد جاء نصه صريح في المادة 116 - سالفة البيان - التي تحدثت عن المسافرين من مصر ، ولم تشترط سفرهم فعلاً من مصر ، فهو أمر غير متصور فإذا ما تم السفر فمن الذي يضبط الجريمة طالما كانت خارج حدود الإقليم المصري ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / كمال قرني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني فهمي وأحمد قزامل نائبي رئيس المحكمة وأحمد المتناوي و د. أحمد عاصم عجيلة . (75) الطعن رقم 34 لسنة 89 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعنة وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة . يحقق حكم القانون .…

