إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . رابطة السببيه . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۱ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.