استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستناف " .
الموجز
الأثر الناقل للاستئناف . مقتضاه . كل ما أبداه طرفي الخصومة من دفاع ودفوع أمام محكمة الدرجة الأولى مطروح على محكمة الدرجة الثانية . لازمه . على محكمة الاستنئاف أن تفصل فيه .
القاعدة
أن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يُعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية كل ما أبداه طرفي الخصومة من أوجه دفاع ودفوع أمام محكمة الدرجة الأولى ودون حاجة لاستئناف فرعي بما يتعين على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها في النزاع وأن تفصل فيه ولو لم يتمسك بها المستأنف عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت (ه) مدني 27 من فبراير سنة 2021 () تلخيص الطعن رقم 8144 لسنة 84 ق: (1 3) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستناف " . (1) استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع استئناف جميع الأحكام السابق صدورها فيها . شرطه . عدم قبولها من الخصم الصادرة لغير مصلحته . م 212، 229/1، 232 مرافعات . (الطعن رقم 8144 لسنة 84 ق جلسة 27/2/2021) (2) الأثر الناقل للاستئناف . مقتضاه . كل ما أبداه طرفي الخصومة من دفاع…

