اختصاص " الاختصاص الولائي : تعلقه بالنظام العام ". قرار إداري " ماهية القرار الاداري " " اختصاص القضاء العادى بشأن القرارات الادارية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
القرار الإداري . ماهيته . اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عنه . مناطه . المادتان 15 ق46 لسنة 1972 ، 10 ق 47 لسنة 1972 . المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية . اختصاص محاكم القضاء العادى وحدها بنظرها .
القاعدة
مؤدي النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصلية أو تبعية، وكان القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بمالها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يختلف عن الإعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن يكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية والتي يكون الاختصاص بالفصل في المنازعة الناشئة عنها معقوداً لمحاكم القضاء العادي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " ( د ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / أحمد عبد الحميد حامد نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـةوعضوية السادة القضاة/ مـحـمـد عــبـاس مـنـيـعـم ، عـــــرفـة سـيــــد دريــــــــــعأحمـــد علـــى راجــــــــــــح و على مـصـطفــى مـعـوض" نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد مصطفى .والسيد أمين السر / فتحي حمادة .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهـــرة .فى يوم الأحد 6 من ذى القعدة سنة 1443 هـ الموافق 5 من يونية سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتى:فى الطعن…

