أموال " الأموال العامة : ماهيتها " " الأموال العامة للدولة : الترخيص فى الانتفاع بالمال العام " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الترخيص بالانتفاع بالأملاك العامة " . عقد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " .
الموجز
ثبوت إنشاء عينى النزاع على أرض مملوكة للدولة بموجب قرار تخصيص صدر من المحافظ المختص للشركة الطاعنة فى الطعن الثانى لمدة محددة . مؤداه . استهداف جهة الإدارة تحقيق مصلحة عامة محلها مال عام . ترخيص تلك الشركة للمطعون ضده الأول فى الطعنين بمزاولة نشاط تجارى . لازمه . ترخيص مقابل رسم ولمدة محددة . عدم خضوعه لقانون إيجار الأماكن . انتهاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى تكييف تلك العلاقة بأنها إيجارية تخضع لقانون إيجار الأماكن مرتباً على ذلك عدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة فى الطعن الأول بصحة ونفاذ العقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة فى الطعن الثانى على ذات المحلين لعدم إشهار صحيفتها باعتبار محلها حق عينى متفرع عن حق الملكية . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق - وبلا منازعة من الخصوم - أن قرية ... بفنادقها وسوقها التجارى الكائنة به عينى النزاع قد أُنشئت على أرض طرح بحر بشاطئ بورسعيد مملوكة للدولة بموجب قرار تخصيص صدر من محافظ بورسعيد محدد المدة خمسة وعشرين عاماً لشركة ... للتنمية السياحية (الطاعنة فى الطعن الثانى) وهى شركة مساهمة مصرية أنيط بها إنشاء وإدارة القرية السياحية بقصد استغلال أرض الشاطئ المملوك للدولة، بما ينبئ بجلاء عن أن جهة الإدارة استهدفت تحقيق مصلحة عامة محلها مال عام، وكان سوق القرية السياحية قد أُنشئ على أرض مملوكة للدولة بقصد تقديم الخدمات لرواد القرية وتوفير احتياجاتهم ولوازمهم، ومن ثم فإن ترخيص الشركة الطاعنة لمن يرغب فى مزاولة النشاط التجارى المحدد بنوعه من جانبها - وطبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها بكراسة شروط شغل هذه المحلات - لا يكون إلا مقابل رسم لا أجرة، ولمدة محددة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائى رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى تكييف العلاقة بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول بأنها علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون، وقد جره ذلك الخطأ إلى خطأ مثله، إذ انتهى إلى رفض الدعوى الفرعية على ما أورده بأسبابه من أن العقد المؤرخ 15/8/1998 المبرم بين الطاعنة فى الطعن رقم 799 لسنة 72 ق والشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن الترخيص للطاعنة بالانتفاع بذات المحلين حتى 30/6/2012 محله حق من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم إشهار صحيفتها مستنداً إلى نص المادتين 24 مكرراً و34 مكرراً /1 من القانون رقم 70 لسنة 1961 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1991، بما يعيبه ويوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ سميـــــر فايــــزى عبد الحميــد نـائـــــب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدى، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليـد ربيع السعـداوى نواب رئيـس المحكمة. (3) الطعنان رقما 799، 800 لسنة 72 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . الاختصام فى الطعن . عدم كفاية اختصام المطعون ضده فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب كونه خصماً حقيقياً وُجِّهَت…

