أموال " الأموال العامة : ماهيتها " " الأموال العامة للدولة : الترخيص فى الانتفاع بالمال العام " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الترخيص بالانتفاع بالأملاك العامة " . عقد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " .
الموجز
الأسواق التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام . اعتبارها من الأموال العامة . الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة .
القاعدة
أن الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ سميـــــر فايــــزى عبد الحميــد نـائـــــب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدى، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليـد ربيع السعـداوى نواب رئيـس المحكمة. (3) الطعنان رقما 799، 800 لسنة 72 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . الاختصام فى الطعن . عدم كفاية اختصام المطعون ضده فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب كونه خصماً حقيقياً وُجِّهَت…

