جريمة " أركانها " . مواد مخدرة . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
جريمة إحراز المواد المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة . وجوب استظهار القصد فيها .
قصد التعاطى من القصود الخاصة . وجوب أن يدلل عليه الحكم بما ينتجه ليسوغ إعماله المادة 17 من قانون العقوبات .
استناد الحكم إلى ضآلة كمية المخدر المضبوط للتدليل على قصد التعاطى . قصور وفساد في الإستدلال .
القاعدة
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل قد جعل جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حيث اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم ، وكان قصد التعاطى من القصود الخاصة ومن ثم يتعين التدليل عليه بما ينتجه لأن في ثبوته بما لا يسوغ ما يمكن القاضى من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والنزول بها درجتين خلافا للقيد الذى أوجبته المادة 36 من قانون المخدرات بعدم النزول في غير قصد التعاطى إلا لدرجة واحدة ، وإذ كانت ضآلة كمية المخدر المضبوط والتى اتخذ منها الحكم المطعون فيه دعامة لقضائه في التدليل على قصد التعاطى لا يصلح بذاته لإثبات هذا القصد فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره فاسدا في إستدلاله مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم ،أمين عبد العليم ،على شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة .( 157 )الطعن رقم 19928 لسنة 64 القضائيةجريمة " أركانها " . مواد مخدرة . قصد جنائى . حكم " تسبيبـه . تسبيب معيب " .جريمة إحراز المواد المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة . وجوب استظهار القصد فيها . قصد التعاطى من القصود الخاصة . وجوب أن يدلل عليه الحكم…

