قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
محكمة النقض . عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون . التزامها ببيان التطبيق القانونى الصحيح . علة ذلك .
القاعدة
إن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين فى حكمها التطبيق القانونى الصحيح لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمــــة" وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، د. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة"، وياسر بهاءالدين. (46) الطعون أرقام 9458، 9599، 9761 لسنة 88 القضائية (2،1) قانون " تطبيق القانون " . (1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . التزام القاضي باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض. (2) محكمة النقض . عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون…

