هيئات " هيئة البريد " .
الموجز
هيئة البريد . مسئوليتها . نقل الرسائل والطرود وسلامة وصولها وتسليمها للمرسَل إليهم وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير فى التسليم . مؤداه . اعتبارها أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة فى الوقت نفسه و لو استعانت بغيرها فهى الآمرة والمسيطرة عليها . ضمانها لخطأ أمين النقل الذي اختارته بغير تداخل المرسل . اعتبار عملها عملًا تجاريًا . م 5(ح)، والمواد 208 وما بعدها، والمواد 273 وما بعدها ق التجارة . علة ذلك . طبيعة مسئوليتها . تعاقدية تنشأ عن إخلالها بواجبها فى تنفيذ عقد النقل . لازمه . الالتزام بالتعويض طبقًا لقواعد ق المدنى . نطاقه . مشروعية شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها .
القاعدة
أن هيئة البريد وهى تباشر ضمن عملياتها نقل الرسائل والطرود تعتبر أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة فى الوقت نفسه، فهى تتسلم الرسائل والطرود من أصحابها ثم تقوم بنقلها بواسطة عمالها وسياراتها أو بواسطة قطارات السكة الحديد أو طائرات الرحلات الداخلية إلى المرسَل إليهم داخل مصر، أو تقوم بنقلها بواسطة طائرات الرحلات الخارجية إن كان المرسَل إليهم فى الخارج، وكل هؤلاء أمناء نقل كل منهم فى دائرة عمله واختصاصه، وتتولى هيئة البريد الاتفاق معهم بغير تداخل من المرسِل. وعلى ذلك فإن هيئة البريد حين تنقل الرسائل والطرود بنفسها ووسائلها الخاصة تبقى دائمًا أمينًا للنقل، وإن استعانت بغيرها واختارت هى هذا الغير صارت وكيلًا بالعمولة للنقل لأنها هى المشرفة على العملية من بدايتها إلى نهايتها، أو بمعنى آخر هى الآمرة والمسيطرة عليها بغير تداخل من المرسِل، ويعتبر عملها هذا عملًا تجاريًا تحكمه المادة 5(ح)، والمواد 208 وما بعدها، والمواد 273 وما بعدها من قانون التجارة التى توجب عليها نقل الرسائل والطرود وسلامة وصولها وتسليمها للمرسَل إليهم وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير فى التسليم. والمسئولية هنا بطبيعتها مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بواجبها فى تنفيذ عقد النقل، فتلتزم بالتعويض طبقًا للقواعد المقررة فى القانون المدنى وفى نطاق مشروعية شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمــــة" وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، د. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة"، وياسر بهاءالدين. (46) الطعون أرقام 9458، 9599، 9761 لسنة 88 القضائية (2،1) قانون " تطبيق القانون " . (1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . التزام القاضي باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض. (2) محكمة النقض . عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون…

