إجراءات "إجراءات التحقيق .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. مثال
القاعدة
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن الاول قد اثار ان النيابة العامة لم تجر معاينة تصويرية للحادث الا انه لم يطلب من المحكمة اجراء هذه المعاينة ، فضلاً عن ان النيابة العامة - كما يبين من المفردات - اجرت معاينة لمكان الحادث ارفق بها رسم تخطيطى تضمنت ان منزل المجنى عليه يكون من طابق واحد ومن ثم فلا يحق للطاعن ان يثير شيئا في شأن خلو الأوراق من معاينة تصويرية ومن بيان ارتفاع منزل المجنى عليه ووجود اضاءة امامه اذ لا يعدو ذلك ان يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا لتعييب الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من سبتمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. (146) الطعن رقم 4467 لسنة 66 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها". عدم تقديم الطاعنة أسباب طعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) حكم "بيانات حكم الإدانة". لا محل للنعي على الحكم بالإجمال ما دام قد استوفى في بيان الواقعة وأدلة الثبوت ما توجبه المادة 310…

