شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض" شروط قبول الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۲۹۷٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۳/۰٥⁩

الموجز

قبول الطعن . شرطه . توافر الصفة والمصلحة في من يرفعه . الدفع ببطلان الحكم الصادر ضد قــاصــر . بطلان نسبى . مؤداه . للقاصر وحده إذا ما بلغ سن الرشد الطعن على الحكم الصادر ضده . نعي الطاعنين علي الحكم المطعون فيه في ذلك الخصوص . غير مقبول . علة ذلك .

القاعدة

أنــه لا يُقــبل الطــعن إلا ممــن تتــوافـر لــه الصفــة والمصلحة فيه ، وأن الدفع ببطلان الحكم لصدوره على قاصر هو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فله وحده إذا ما بلغ سن الرشد أن يطعن على الحكم الصادر في الدعوى التى كان يمثله فيها الولى أو الوصى عليه . لما كان ذلك ، فإنه لا صفة ولا مصلحة للطاعنين في التمسك بما أثاروه بوجه النعي ، ويضحي نعيهم في هذا الصدد غير مقبول ومن ثم علي غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باســـم الشعــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوســف                  نائـب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / أيمـــــن محمود شبكــــــــة        ،        باســـــــم أحمــــــــد عـــزاتنـــــادر جلال إبراهيــــــــــم        و        محمـــد عـــــــزت طــــــــــه" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد لطفي سالمان .وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 2 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعنين المقيدين…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا