التزام " تنفيذ الالتزام " .
الموجز
الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين حال استحقاقها للوفاء . جواز امتناع كلا من المتعاقدين عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذه .
القاعدة
أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .

