حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سبق إصرار . ترصد
الموجز
النعي على الحكم لالتفاته عن دفع الطاعن بانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد . غير مقبول . طالما الحكم لم يستند اليهما في الإدانة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد الدليل و محمد قطب وحمزة إبراهيم و طارق مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رجاء عبد السلام وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 2 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق…

