الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". الموجزالمنازعة فى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وإلى تحريات الشرطة، والقول بخلو الأوراق من شاهد رؤية الواقعة، محض جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .