نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: القواعد الآمرة ".
الموجز
إقامة الطاعن دعواه بطلب إنهاء وزوال كافة القيود البنائية والاشتراطات التي فرضتها عليه الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المُبرم بينهما على العين محل النزاع . ثبوت كون تلك القيود قانونية واردة على حق الملكية وليست ارتفاقية . مؤداه . عدم زوالها بعدم استعمالها ودوامها بدوام هذا الحق. الـتــزام الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه ذلــك الـنظر وقضائه برفض الدعوى . صحيح . النعي عليه في ذلك الخصوص . علي غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إنهاء وزوال كافة القيود البنائية والاشتراطات التي فرضتها عليه الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المبرم بينهما على العين محل النزاع ، ولما كانت هذه القيود هي قيود قانونية واردة على حق الملكية وليست ارتفاقية ، ومن ثم فلا تزول بعدم استعمالها ودوامها بدوام هذا الحق ، وكان لا يجوز للقاضي أن يصرح له بذلك ، لما ينطوى عليه هذا القضاء من تصريح بارتكاب مخالفة لما تقع أو باستفحال مخالفة بدء فيها ، وكان المشرع لم يقصد من إيراد حكم الفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدنى تخويل القاضي الحق في مخالفة حقوق الارتفاق هذه وإنما كان مقصده هو عدم إرهاق مالك العقار المرتفق به بإزالة المباني المخالفة لما فرض عليه من قيود في حالة وقوع هذه المخالفة فعلاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك النظر مخالفة الشركة المطعون ضدها الثانية وغالبية ملاك العقارات لقيود هذه الارتفاقات ، إذ يُعد ذلك وفقا للمفهوم القانوني الصحيح أمر مخالف لقواعد آمرة متعلقة بالنظام العام والجهات الرئاسية وشأنها في هذا الخصوص ، ومن ثم يضحي النعي برمته علي غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن محمود شبكة ، باسم أحمد عزات نادر جلال إبراهيم و وليد محمد منتصر " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / كريم الجرف . وأمين السر السيد / بهاء الدين حسنى بدرى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 15 من رمضان سنة 1443…

