شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دستور " الملكية الخاصة ".

الطعن
رقم ٦۷۰۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٤/۱٦⁩

الموجز

كفالة الدستور لحق الملكية الخاصة وتأكيده الدور الاجتماعى له . مؤداه . جواز تحميل الملكية لبعض القيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . شرطه . عدم إصابة حق الملكية فى جوهره أو إعدام جل خصائصه.

القاعدة

أن الدستور وإن كفل حق الملكية الخاصة إلا أنه لم يخرج فى ذلك عن تأكيده الدور الاجتماعى له، حيث يجوز تحميل الملكية لبعض القيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم جل خصائصه.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / أيمن محمود شبكة ، باسم أحمد عزات
نادر جلال إبراهيم و وليد محمد منتصر
" نواب رئيس المحكمة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / كريم الجرف .
وأمين السر السيد / بهاء الدين حسنى بدرى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 15 من رمضان سنة 1443 ه الموافق 16 من أبريل سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6709 لسنة 72 ق .
المرفوع من
محمد صلاح الدين حامد حسن .
المقيم (31) شارع محمد شفيق هليوبوليس مصر الجديدة محافظة القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضد
1 محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لأحياء القاهرة .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة مجمع التحرير ميدان التحرير قصر النيل محافظة القاهرة .
2 الممثل القانوني لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بصفته .
ويعلن بمقرها الكائن (4) شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة .
3 رئيس حى مدينة نصر بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة مجمع التحرير ميدان التحرير قصر النيل محافظة القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائع "
فى يوم 21/11/2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/9/2002 فى الاستئنافين رقمي 4644 ، 5139 لسنة 6 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 12/12/2002 أُعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .
وفي 26/12/2002 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 4/1/2003 أودع وكيل المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 20/3/2021 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/6/2021 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ نادر جلال إبراهيم " نائب رئيس المحكمة"، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 4352 لسنة 1999 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء وزوال كافة القيود والاشتراطات التي فرضتها عليه الشركة المطعون ضدها الثانية ، على سند من أنه قام بشراء قطعة أرض من الأخيرة بموجب عقد نص فيه على ألا يتجاوز البناء فيها الدور الأرضي وأربعة طوابق علوية ، وإذ فوجئ بمخالفة الشركة المطعون ضدها الثانية لذلك الشرط فقد أقام الدعوی . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حکمت المحكمة بتاريخ  29/5/2002 بالطلبات . استأنف المطعون ضدهما الأول والأخير بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 4644 لسنة 6 ق القاهرة ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 5139 لسنة 6 ق القاهرة ، وعقب ضمهما للارتباط ، وبتاريخ 25/9/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أن القيود والاشتراطات الواردة بعقد البيع المحرر بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثانية ليست من قبيل حقوق الارتفاق ، وإنما هي قيود وشروط قانونية ينبغي الالتزام بها عملاً بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 55 لسنة 18 ق بجلسة 22/3/1997 ، على الرغم من أن هذه القيود وتلك الاشتراطات هي حقوق ارتفاق تبادلية مقررة لمصلحة العقار والعقارات المجاورة عملاً بنص المادتين ۱۰۱۸، 101۹ من القانون المدني ، ويحق له بموجب نص المادة ۱۰۲۹ من ذات القانون التمسك بإنهائها وزوالها سيما وأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أثبت مخالفة تلك الاشتراطات من غالبية ملاك الأراضي ومن الشركة المطعون ضدها الثانية ذاتها حال قيامه بتشييد مركز إدارة الشركة بما يزيد عن عشرة أدوار وهو ما يعد بذلك تنازلاً صريحاً من الأخيرة عن حق الارتفاق بما يمنعها ذلك من التمسك به قبله ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدستور وإن كفل حق الملكية الخاصة إلا أنه لم يخرج في ذلك عن تأكيده الدور الاجتماعي له حيث يجوز تحميل الملكية لبعض القيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يُصيب حق الملكية في جوهره أو يعدم جل خصائصه ، وأن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد في القانون نص يجرمها أو لم يرد ، كما أنه إذا دلَّت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات المصلحة العامة تغليباً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة ، فإن القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام وكان من المقرر وفقا ًللمادة 24 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة ۱۹۸۲ أن ما تضمنته قائمة التقسيم من قائمة شروط ومنها قيود الارتفاع والبناء على ارتفاع محدد تُعد شروطاً بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح ، بما يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية ، فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل على تنفيذها عملاً لازماً باعتبارها شريعة نافذة لا يتحلل أحد منها ، هذا إلى أن هذه الشروط تُعد جزءاً من قرار التقسيم وتسري هذه الشروط على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا ، بل ويكون لهم ولكل ذي مصلحة التمسك بها قِبَل بعضهم البعض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إنهاء وزوال كافة القيود البنائية والاشتراطات التي فرضتها عليه الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المُبرم بينهما على العين محل النزاع ، ولما كانت هذه القيود هي قيود قانونية واردة على حق الملكية وليست ارتفاقية ، ومن ثم فلا تزول بعدم استعمالها ودوامها بدوام هذا الحق ، وكان لا يجوز للقاضي أن يصرح له بذلك لما ينطوي عليه هذا القضاء من تصريح بارتكاب مخالفة لما تقع أو باستفحال مخالفة بُدء فيها ، وكان المشرع لم يقصد من إیراد حكم الفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدني تخويل القاضي الحق في مخالفة حقوق الارتفاق هذه ، وإنما كان مقصده هو عدم إرهاق مالك العقار المرتفق به بإزالة المباني المخالفة لما فُرِضَ عليه من قيود في حالة وقوع هذه المخالفة فعلاً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك النظر قالة مخالفة الشركة المطعون ضدها الثانية وغالبية ملاك العقارات لقيود هذه الارتفاعات ، إذ يُعد ذلك وفقاً للمفهوم القانوني الصحيح أمر مخالف لقواعد آمرة متعلقة بالنظام العام والجهات الرقابية المختصة وشأنها في هذا الخصوص ، ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف وبمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا