تلبس . قبض . كفالة .
الموجز
عدم سداد الكفالة المقضي بها يجعل الحكم واجب النفاد مؤقتا ويجعل القبض وضبط المحرر المزور صحیحًا وتتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة في القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي و محمد شيحا نائبي رئيس المحكمة وأحمد فتحي و عمرو أبو السعود بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه الموافق…

