ضرب وقع من أشخاص يؤلفون عصبة أو تجمهرا :
الموجز
التوافق على التعدى و الأيذاء .
القاعدة
إن المادة 207 عقوبات لم تشترط إلا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة إستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى و الإيذاء . فالتوافق على التعدى هو المحور الذى تدور عليه علة التشديد الذى إرتآه المشرع بوضعه هذه المادة التى أريد بها العقاب على الفكرة الإجرامية المتحدة التى تنشأ عند عصبة من المعتدين في وقت واحد و تقصر ظروفها عن توافر شروط الإشتراك بمعناه القانوني و شروط سبق الإصرار . و هذه الفكرة الإجرامية قد تتحقق في التصور من غير أن يعد الجناة من قبل آلات الضرب بل قد توجد بمجرد إجتماع المعتدين و وصول يد واحد منهم أو أكثر إلى آلة من آلات الضرب مع إتحاد الجميع في فكرة الإعتداء .

