نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةــــــبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / عــــــــــمـــــــــــر الـــــــــهــــــــادي معالي ، محمــــــــــــــــــد الشرقــــــــــــــاوى مـــحــــــمــــــد مجــــــــــــــدي البسيوني و هشام عبدالرحمن محروسنواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد/ علي منصور.وأمين السر السيد/ إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 2 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 26 من نوفمبر سنة 2022.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19189 لسنة 84 ق.المرفوع مـن:1. محافظ الدقهلية بصفته .2. رئيس مركز ومدينه…

