نقض - التقرير بالطعن وايداع الاسباب "
الموجز
إيداع الأسباب دون التقرير بالطعن أثره : عدم قبول الطعن شكلا أساس ذلك؟
.
القاعدة
لما كان المحكوم عليهم من الثانية الى السابع وان قدموا اسبابا في الميعاد الا انهم لم يقروا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه اى اجراء اخر . ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين شكلا
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف. (151) الطعن رقم 13560 لسنة 65 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاد". مصادفة اليوم الأخير من ميعاد الطعن بالنقض عطلة رسمية. أثره: امتداده إلى التالي لنهاية العطلة. (2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". إيداع الأسباب دون التقرير بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً أساس ذلك؟ (3) ارتباط.…

