الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " انعقاد البيع " . إثبات " القرائن : القرائن القضائية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة واستنباط القرائن " .الطعنرقم ۱۷۹٦۹ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول