جريمة " اركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم ضبط السلاح والذخيرة المستخدمين وفوارغ الطلقات في الجريمة . لا يقدح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد الدليل و محمد قطب وطارق مصطفى " نواب رئيس المحكمة " ومحمود البمبيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رجاء عبد السلام وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 2 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 7 من…

