قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . حجز . بنوك .
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت - بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات - بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف البيان ، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الشرعية عن إجراءات الحجز الإدارى التى تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إذ لا تقع ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخول لها هذا الحق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونية سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د.وفيق الدهشان ، وجيه أديـب ، محمد عبد العال نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق .( 95 )الطعن رقم 26418 لسنة 64 القضائيةقانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . حجز . بنوك .قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي . أصلح للمتهم . علة…

