محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها . أثره ؟
القاعدة
لما كان يكفي لاطراح دفاع المحكوم عليه الثابت بمحضر الجلسة القائم على عدم معقولية الواقعة وخلوها من شهود رؤية وانتفاء الباعث على ارتكابها وكيدية الاتهام وتلفيقه والمنازعة في زمان ومكان وقوع الجريمة اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، عبد الله فتحي ، حسين حجازي ومحمد وئام عبد الله نواب رئيس المحكمة .(68)الطعن رقم 10017 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .مثال .(2) قتل عمد . قصد جنائي . قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف…

