إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
القاعدة
لما كان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترنة بجنايتي الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها والشروع في إكراهها على التوقيع على مستندات مثبتة لدين وكذا جريمتي إحراز سلاح أبيض دون مسوغ والسرقة اللاتي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وساق عليها أدلة سائغة ترتد إلى أصل ثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة التي رصد عقوبة الإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكوين عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بعقوبة الإعدام متى توافر شرائط توقيعها على مقترف الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول دفاع المحكوم عليه الموضوعي الذي أثاره ورد عليه بما يفنده ، وكان الحكم قد صدر بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل صدور الحكم وفقاً للفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون بريئاً من الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قانون أصلح له ، ومن ثم فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / .... .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، عبد الله فتحي ، حسين حجازي ومحمد وئام عبد الله نواب رئيس المحكمة .(68)الطعن رقم 10017 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .مثال .(2) قتل عمد . قصد جنائي . قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف…

