شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " بعض أنواع البيوع : البيع بالمزاد ". فوائد " فوائد ثمن البيع ".

الطعن
رقم ۱۲۹۲۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۲۸⁩

الموجز

تنظيم قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية أمر بيع وتأجير العقارات والمنقولات المملوكة للدولة بما في ذلك تحديد سعر الفائدة على الثمن . مؤداه . وجوب إعمال أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية دون القواعد العامة في القانون المدنى حسبما حسمت المحكمة الدستورية العليا . م120 / 2 من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات .

القاعدة

أن المشرع قد أصدر القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والخاص بالمناقصات والمزايدات ونص في المادة 30 منه علي أن " يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات ... عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية ... ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .... "، وإذ صدرت تلك اللائحة بقرار وزير المالية ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتضمنت النص في المادة ١٢٠ / ٢ على ( ما مؤداه ) أن من يرسو عليه المزاد سداد 10% من القيمة الراسي بها عملية البيع، ثم أجازت استثناء أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تحديدها، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد . مما مفاده أن المشرع نظم بقانون خاص أمر بيع وتأجير العقارات والمنقولات المملوكة للدولة طبقاً للشروط والأوضاع التي بينتها اللائحة التنفيذية والتي صدرت بقرار وزير المالية اَنف الذكر ، حيث تضمنت المادة 120 منها قواعد سداد الثمن ، ومؤدي ذلك أن أمر تحديد سعر الفائدة المستحق قد حدد بموجب تلك اللائحة والمستندة لتفويض في ذلك من القانون سالف الذكر ، وإذ حسمت المحكمة الدستورية العليا أمر دستورية هذا النص اللائحي بحكمها الصادر في القضية ٥٠ لسنة ٣٣ ق دستورية بجلسة ٧/11/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر (د) بتاريخ 18/11/2015 ومن ثم بات هذا القانون الخاص ولائحته التنفيذية هما واجبي الإعمال دون القواعد العامة في القانون المدني

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين (أ) المدنيةـــــــ برئاسة السيـد القاضــى / بــليـــــــغ كـــــمـــــــــــال                " نائب رئيس المحكمة "   وعضوية الســادة القضـاة / رمضــــان عثـمــــان    ،           مـنـيـــر مـحـمـــد أمين                               أحمد سيد يوسف             " نواب رئيس المحكمة "                                             وإيهاب عمر                                                                          وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محى الدين.وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله.      فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1443 الموافق 28 من فبراير سنة 2022.                                    أصدرت الحكم الآتى       فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12920 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا