حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال"
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / عــــــــــمـــــــــــر الـــــــــهــــــــادي معالي ، محمــــــــــــــــــد الشرقــــــــــــــاوى مـــحــــــمــــــد مجــــــــــــــدي البسيوني و وائـــــــــــــــل الطـــــنطــــــاوينواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد فوزي الخولي.وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 2 من محرم سنة 1444 ه الموافق 31 من يوليو سنة 2022.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9546 لسنة 86 ق.المرفوع مـن:- أولاً : ورثة / ………..…

