شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " .

الطعن
رقم ٤٤٦٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٤/۱٦⁩

الموجز

قيود البناء الاتفاقية . ماهيتها . حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حي معين . مخالفة بعض الملاك لها . أثره . تحلل باقي الملاك من الالتزام بها . مؤداه . خـضـوع أحـكــام الارتـفـاقــات لاتفاقات الأفراد وإرادتهم . مناطه . قائمة تقسيم الأراضى المعدة للبناء . ق 52 لسنة 1940 الملغى بق 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني .

القاعدة

أن قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التى تُقام فى حى معين ، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها جميع القطع الأخرى التى فى نفس الحى ، بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون فى حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه ، إلا أن مناط ذلك أن تكون الارتفاقات التى يسرى عليها ما سلف من أحكام مردها فى الأصل إلي الإرادة واتفاقات الأفراد وهى ما تشتمل عليه ــــ فى الأغلب الأعم ـــــ قائمة تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتى نظمها القانون 52 لسنة 1940 والذى أُلغى بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى .

نص الحكم — معاينة

باســـم الشعــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوســف                  نائـب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / أيمـــــن محمــود شبكـــــــة       ،        باســــــــم أحمـــــد عـــــــزاتنـــــادر جــــلال إبراهيـــــــــم      و        محمـــــــــــد عــــــــزت طـــــه" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / كريم الجرف .وأمين السر السيد / بهاء الدين حسنى بدرى.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 15 من رمضان سنة 1443 هـ الموافق 16 من أبريل سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا