أمر على عريضة . تحكيم . تنفيذ .
الموجز
صدور الأمر المتظلم منه بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم محل النزاع دون تسبيب و على خلاف أمر سبق صدوره من قاضى التنفيذ برفض الطلب بسند أن المخالفة بين الأمرين لم تكن تستوجب تسبيب الأمر المتظلم فيه . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الأمر المتظلم منه صدر دون تسبيب بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم محل النزاع على خلاف أمر سبق صدوره برقم ..... سنة 1969 من قاضى التنفيذ برفض ذات الطلب وهو ما تمسك به الطاعنون في صحيفة تظلمهم إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف معتنقاً ما ضمنه أسبابه أن المخالفة بين الأمرين لم تكن لتستوجب تسبيب الأمر المتظلم فيه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة، مجدى مصطفى، محمد خليفة ومعتز مبروك. (228) الطعن رقم 2690 لسنة 57 القضائية (1، 2) أمر على عريضة. تحكيم. تنفيذ. (1) الأمر الصادر من قاضى التنفيذ فى طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين. أمر على عريضة. خضوعه لأحكام الأوامر على العرائض ومنها وجوب القضاء ببطلان الأمر الصادر مخالفًا لآخر سابق عليه إذا لم يتم تسبيبه…

