إثبات " شهود "" خبرة " .
الموجز
تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني غير لازم , كفايه أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق .
المنازعة في اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الاثبات، وصحة تصويرهما للواقعة، وحصلتها بما لا تناقض والقول بعدم وجوده على مسرح الحادث، وكيدية الاتهام وتلفيقه، محض جدل في تقدير الدليل، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة و وائل شوقي ومصطفى محمود نواب رئيس المحكمة و محمد صلاح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442ه الموافق 12…

