إجراءات " إجراءات التحقيق " . قانون " تفسيره " . نيابة عامة .
الموجز
وجوب أن يتثبت المحقق من شخصية المتهم وأن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه . إفصاحه عن شخصيته للمتهم . غير لازم . المادة 123 إجراءات.
القاعدة
نص الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المسندة إليه ويثبت أقواله في المحضر " ، مما مفاده أن القانون لم يرتب واجباً على المحقق بأن ينبئ المتهم عن شخصيته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسى. (74) الطعن رقم 30639 لسنة 72 القضائية (1) إثبات "قوة الأمر المقضى". حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". كسب غير مشروع. رشوة. مشغولات ذهبية. حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اتحاد السبب فى الدعويين. مناطه؟ الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه: أن يكون…

