مواد مخدرة . محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير الدليل " .
الموجز
المنازعة في اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الواقعة في خصوص إسناد واقعة إحراز المخدر لدى الطاعن، ولكنها لم تر فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود و حازم بدوي و وليد حسن حمزة و مصطفى محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة…

