عقوبة . وقف التنفيذ .
الموجز
الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بعد العمل بالقانون رقم 435 لسنة 1953 . خطأ .
القاعدة
إن القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى جرى به العمل إبتداء من 9 من سبتمبر سنة 1953 قضى بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات بأن " يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً " و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الذى صدر في 29 من سبتمبر سنة 1953 أى بعد صدور هذا القانون قد حدد مدة وقف تنفيذ العقوبة بخمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى مدة وقف تنفيذ العقوبة بجعلها ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1954 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء. (102) القضية رقم 2416 سنة 23 القضائية عقوبة. وقف التنفيذ. الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بعد العمل بالقانون رقم 435 لسنة 1953. خطأ. إن القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى جرى به العمل ابتداء من 9 من سبتمبر سنة 1953 قضى بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات بأن "يصدر…

