إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة .
الموجز
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه. غير مجد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود و حازم بدوي و وليد حسن حمزة و محمد شيحا نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة…

