بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : تسجيل صحيفة الدعوى " . دفوع " قضاء المحكمة بــقــبــول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع . شهر عقارى " السجل العينى : الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينى " .
الطعن
رقم ۷٦۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.