حكم .
الموجز
عدم صدوره بإسم الأمة وفقا للمادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 . بطلانه .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 21 من مايو سنة 1953 بإسم " صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر و السودان " فهو باطل بطلاناً أصلياً ، لأن من صدر بإسمه الحكم قد تنازل عن العرش في 26 من يولية سنة 1952 ، و لأن الحكم لم يصدر بإسم " الأمة " تنفيذاً للمادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش ، إذ نصت تلك المادة على أن الأحكام تصدر وفق القانون " بإسم الأمة " . متى كان ذلك و كان البطلان الأصلى راجعاً إلى عيب متعلق ببيان جوهرى يمس ذاتية الحكم ، و كانت المحاكم إنما تؤدى وظيفتها وفق الأحكام الدستورية السارية ، و كانت هذه الأحكام الدستورية توجب صدور الحكم " بإسم الأمة " صاحبة السيادة العليا - فإن مخالفة ذلك يفقد الحكم عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً و يجعله باطلاً ، و لما كان هذا البطلان من النظام العام للأسباب المتقدمة فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول فبراير سنة 1954 المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء. (97) القضية رقم 2400 سنة 23القضائية حكم. عدم صدوره باسم الأمة وفقا للمادة السابعة من الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953. بطلانه. متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 21 من مايو سنة 1953 باسم "صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر والسودان" فهو باطل بطلانا أصليا، لأن من صدر باسمه الحكم قد…

