حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي ، أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري محمـــد عبـــد الواحــــــد و معتــــــــــــــــــــز الشويــــــــــــخ " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمد حسام الدين.بحضور السيد أمين السر / محمد جمال.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 13 من شوال سنة 1443ه الموافق 14 من مايو سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3711 لسنة 87 ق.المرفــوع مـن…………….ضــــــــــــــــــد1-…

